المتقي الهندي

546

كنز العمال

11608 عن عمر قال : لا يسترق عربي . ( الشافعي ق ) . 11609 عن الشعبي قال كتب عمر إلى السائب بن الأقرع : أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه ، وأيما رحل اشتراه التجار فيرد عليهم رؤس أموالهم ، فان الحر لا يباع ولا يشترى . ( ق ) . 11610 عن أنس بن مالك أن عمر بعث أبا موسى فأصاب سبيا فقال عمر : خلوا سبيل كل أكار وزراع . ( أبو عبيد ) . 11611 عن إبراهيم بن محد بن أسلم بن بحرة عن جده أسلم بن بحرة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على أسارى قريظة فكان ينظر إلى فرج الغلام ، فإذا رآه قد أنبت ضرب عنقه ، وإذا لم ينبت جعله في غنائم المسلمين . ( الحسن بن سفيان وابن منده واستغربه قال : ول يثبت طب وأبو نعيم ) . 11612 عن الأسود بن سريع قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير ، فقال : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله . ( حم ( 1 ) طب قط في الافراد ك هب ص ) .

--> 1 ) أحمد في المسند ( 3 / 435 ) عن الأسود بن سريع . ص .